مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الرابع — طرق استغلال الآبار
المادة 68
يجب ألا يتجاوز منسوب التدفقات المستخرجة، كيفما كانت طريقة الاستغلال المختارة القيمة التي ينتج عنها تدهور في الاستخراج ووصول المياه الخارجية الى الخزان والانغمار المبكر بالماء وظهور الغاز والنشوء المتكرر للسدادات الرملية.