مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الرابع — طرق استغلال الآبار
المادة 67
يحدد اختيار طريقة الاستغلال الانفجار الطبيعي وحقن الغاز والضخ ...) في مستوى مشروع التطوير تبعا للمردودية التقنية - الاقتصادية .
والقدرات التقنية للتجهيزات في ظروف الحقل الحقيقية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية