الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الثالث — التجارب والقياسات
المادة 66
يقصد بها كامل التجارب والقياسات التي تجرى في الآبار لضمان متابعة حالة تشغيلها وتحسين المعلومات المتعلقة بطبيعة التصريفات وخصائص الحقل وقياس تطور الضغط في الحقل. !
وهي على الخصوص روائز وتجارب أولية ودورية في مجال التصريف والإغلاق السنوي والتجارب الممكنة وتناقض الضغط وتجارب التداخل ومقياس منسوب التدفق ومقياس الحرارة وقطع التآكل وعلى العموم كل المقاييس التي تجرى في البئر وفي رأس البئر وفي الجمع ومركز الانتاج التي تخص الضغط ودرجة الحرارة ومنسوب التدفقات السائلة والغازية … وكلها عمليات قياس السائل في القاع أو في السطح بفضل كل التحاليل المخبرية قصد معرفة مجموع الضوابط الفيزيوكميائية في ذلك السائل.
ويجب أن يعد لكل حقل برنامج سنوي يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليه.
ويحدد هذا البرنامج على الخصوص طبيعة التجارب والقياسات وتواترها وتوزيعها حسب كل بئر تبعا لطبيعته الثابتة الواجب قياسها وأهميتها وللمعامل العادي في استعمال الآبار وكذلك مجموع المشاكل التي يجب حلها.
وفي مرحلة التنفيذ ومتابعته يجب أن تعد خطط شهرية أو فصلية لهذا البرنامج وتقارير عن انجازها ترفع الى الوزير المكلف بالمحروقات.
ومن جهة أخرى يجب أن يسارع إلى استغلال أي قسط متوقع أو غير متوقع لإنجاز أقصى ما يمكن من التدابير المخططة في البرامج الشهرية والفصلية أو السنوية التي يجب أن تشتمل على ترتيب أولوي في التنفيذ حسب كل عملية وكل بئر.