الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الثاني — ضوابط تشغيل الآبار
المادة 65
يتحتم في الحالات المذكورة في المادة 64 أعلاه، إعادة البئر إلى نظام تشغيلها العادي بتطبيق القواعد الآتية :
1 - العمل بطريقة غير مباشرة لتبيان أسباب التعطب عن طريق ملاحظة ضوابط تشغيل البئر الضغط، الحرارة، منسوب التدفق عن طريق المتابعة الدائمة)، والتدخل الفوري إذا كان العطب يسهل التصليح ( مثل تغيير أجهزة الأمن ).
2 - التأكد عن طريق تدابير مباشرة، فيما إذا كانت درجة العطب عالية بمراقبة القاع ومقاييس الحرارة والضغط.
3 - إعداد برنامج للتدخل والتدخل إذا تعلق الأمر بعملية عادية.
4 - في حالة العطب الكبير الذي يتطلب إما أعمال الصيانة أو معالجة جديدة ( تقوية، حقن الماء لإزالة الأملاح الخ... ). يجب إعداد دراسة معمقة ترتكز على الدراسة التاريخية للبئر وعلى إجراء التجارب المخبرية ( مخبر المؤسسة الوطنية أو مخبر متخصص يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات ).
وتعرض الطريقة المتبعة أو التدخل المبرمج على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة على كل منهما.