مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الثاني — ضوابط تشغيل الآبار
المادة 64
تكمن عموما الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى تدهور نظام تشغيل الآبار، فيما يأتي : 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 - تكوين سدادات رملية أو انهيار جدران الآبار.
2 - تأكل أجهزة الأمن.
3 - التكدسات المختلفة في الأنابيب وفي أجهزة الأمن. 4 تكدس الأملاح على جدران الآبار وفي الأنابيب والمشعبات.
5 - عطب تجهيزات الآبار .