مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الثاني — ضوابط تشغيل الآبار
المادة 63
يجب على المتعاملين في الانتاج أن يعرفوا الضوابط الأساسية لنظام تشغيل الآبار. وزيادة على ذلك، يجب أن تكون هذه المقاييس معلقة في محال De المصلحة وفي مراكز الانتاج والآبار البعيدة ..
بيتي