مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الثاني — ضوابط تشغيل الآبار
المادة 62
يجب أن توفر الأجهزة التي تسمح بقياس منسوب التدفقات السائلة والغازية والضغط في رأس الحلقات وداخلها والمستويات الساكنة والمتحركة، لمراقبة نظام تشغيل الآبار المضفوخة.