مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الثاني — ضوابط تشغيل الآبار
المادة 61
يجب أن تقام التجهيزات الآتية المراقبة نظام استغلال الآبار المحقونة بالغاز :
1 - مقياس الضغط ومنسوب التدفق على خطوط توزيع الغاز.
إذا كانت البئر غير ممونة من منشأة التوزيع يجب أن تكون الأجهزة موضوعة على خطوط الغاز في رأس البئر.
2 - أجهزة قياس منسوب تدفق السائل.