مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الأول — مقاييس الانتاج
المادة 56
يحدد مقياس الانتاج في مجموع الخزان وفي كل طبقة فيما يخص الخزانات ذات الطبقات المتعددة.
ويجب أن يراعى المقياس في كل منطقة إذا كانت المنطقة نفسها تنطوي على تغيرات هامة في المواصفات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية