مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الأول — مقاييس الانتاج
المادة 51
يحدد مقياس الانتاج في الحقول ذات الانتاج غير المحدود انطلاقا من مجموع مقاييس الانتاج في الآبار التي بدأ تشغيلها بالفعل أو في الآبار المطلوب تشغيلها.
ويمكن أن يختلف هذا المقياس عن المقياس المقرر في مشروع التطور نتيجة الأخطاء المرتكبة في مستوى ضوابط الطبقات والعوامل الأخرى.