مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد بالمؤسسة الشريكة"، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص أجنبي طبيعي أو معنوي يبرم مع المؤسسة الوطنية عقد مشاركة للتنقيب والبحث عن المحروقات السائلة أو الغازية أو استغلالها، يصادق عليه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.