الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الخامس — تجهيز الآبار الحاقنة ومراقبة الحقن
المادة 42
يجب أن تجرى كل التجارب والقياسات، لاسيما ما ذكر منها ادناه، المراقبة طرق الحقن الآتية :
1 - الراسمات، لاسيما الإشعاعية منها،
2 - قياسات نسب الغاز إلى الزيت أو نسب الماء إلى الزيت
3 - قياسات منسوب التدفقات
4 - قياسات انخفاض الضغط
5 - تجارب التداخلات
6 - قياسات ضغط الخزان الخاضع للحقن الحملة السنوية لتصاعد الضغط و / أو انخفاضه)،
7 - تصاعد الضغط المرجعي في البئر قبل حقنها،
8 - قطعة تأكل مرجعية لخط الانتاج قبل الحقن وقطع تأكل أثناء الحقن *
9 - قطع من التلبيس الاسمنتي قبل البدء في الحقن.