مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الخامس — تجهيز الآبار الحاقنة ومراقبة الحقن
المادة 41
اذا فسد دليل قابلية الحقن وجب تفريغ الآبار أو كبسها، لمحاولة فتح ثغراتها قبل انطلاق العمل بمقويات أخرى.
كما يجب تسجيل حالات انخفاض الضغط قبل تفريغ الآبار أو كبسها وبعدهما لتقدير نتائج هاتين العمليتين. 1 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية