مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الخامس — تجهيز الآبار الحاقنة ومراقبة الحقن
المادة 40
يجب أن تراقب قابلية حقن الآبار مراقبة دائمة، لا سيما عن طريق التدابير والتجارب الآتية :
1 - تسجيل ضغط الحقن ومنسوبه
2 - انخفاض الضغط بواسطة قياس الضغط على رأس البئر وقعره
3 - قياس منسوب الحقن.