مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الخامس — تجهيز الآبار الحاقنة ومراقبة الحقن
المادة 39
يجب أن يكون الحقن في فترات متباعدة لتحسين قابلية الحقن في كامل الفرجة المخرومة وتقليص التفاوت في سرعة تقدم السائل المحقون به داخل الطبقات المختلفة الكتامة غير المتصل بعضها ببعض.