مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الخامس — تجهيز الآبار الحاقنة ومراقبة الحقن
المادة 38
يجب القيام بعمليات تقوية خاصة إذا لم تحقق النتائج المرجوة أثناء تجارب قابلية الحقن.
كما يجب أن تطابق نتائج هذه التقوية مقياس الحقن في كامل الطبقة.