مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الرابع — حفر الآبار الحاقنة
المادة 34
يجب أن تكون حدود الفرجة المخرومة على مسافة كافية من جدار الطبقة المنتجة وسقفها في الخزانات ذات الادراج الجيرية تفاديا لتساقط الحجر الجيري في البئر.