مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الثالث — نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان
المادة 31
إذا كانت هناك خزانات ذات طبقات متعددة، فإن نسبة الحقن تحدد المجموع الخزان وتوزع حسب كل طبقة.
ويجب أن تكون نسبة الحقن في كل طبقة مساندة لإنتاجها.