مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الثالث — نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان
المادة 30
يراد بالمنطقة، حسب الشروط المذكورة في المادة السابقة، المساحة المتفق عليها التي 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تكون خصائص الخزان فيها متقاربة وتحدد هذه المساحة مقدما حسب اختيار مخططات الحقن.
ويقع توزيع المناطق بعد دراسة جيولوجية وهيدروديناميكية ( يراعى فيها تداخل الآبار بعضها في بعض ).