مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسة الوطنية الحائزة رخصا منجمية كما تطبق أحكامه على أية مؤسسة شريكة لها أو أي متعامل معها أثناء تأدية أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات أو استغلالها.