الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الثالث — نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان
المادة 29
إذا اتضح عدم تجانس جوانب البئر أو كانت هناك مساحة كبيرة مشبعة بالزيت، يجب أن تحدد نسبة الحقن حسب كل منطقة وكل بئر حتى يضمن المسح الكلي للطبقات.
وتكون نسبة الحقن في كل منطقة حسب نسبة صفق السوائل من الآبار المنتجة في المنطقة المعنية.
ويساوي مجموع منسوبات حقن الآبار في المنطقة نسب الحقن المحددة للمنطقة ذاتها.
ويجب أن يساوي مجموع منسوبات الحقن في المناطق المنسوب الكلي المحدد للخزان برمته ...