مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الثالث — نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان
المادة 28
يمكن تحديد نسب حقن كل بئر حسب القدرة القصوى للتجهيز المستعمل عند البدء في الاستغلال وقبل بلوغ الإنتاج حده الاقصى المتوقع.
وإذا بلغ الانتاج حده الأقصى، تحدد نسب حقن كل بئر حسب الحجم الكلي المقرر في مشروع التطوير ويكون توزيع المنسوبات على نحو يكفل الاسترجاع الاقصى للزيت.