مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الثالث — نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان
المادة 27
تختار نسب حقن أغلبية الآبار حسب القدرة القصوى للتجهيز المستعمل في الحقول التي نسب صفق الزيت فيها غير محدودة وتكون آبارها ذات طبقة واحدة متجانسة نسبيا.
وفي هذه الظروف، لا تكون نسب الحقن محدودة إلا في بعض الآبار لتفادي أي تقدم سريع يلحق ضررا بجبهة الحقن في بعض المناطق.