مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الثاني — الماء المحقون به
المادة 23
يجب أن تجرى على الخزانات الصلصالية الحثية، تجارب مخبرية لتحديد تأثيرات الماء المحقون به في انتفاخ الأحجار الصلصالية الواقعة بين الفرج.