مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط › القسم الأول — طرق الحفاظ على الضغط
المادة 18
يجب أن يحدد اختيار طرق الاسترجاع الثانوي (حقن الماء أو الغاز) وكذلك مخطط المسح ومستوى الحقن على ، الخصوص، حسب المقاييس الآتية :
1 - الاسترجاع الأقصى
2 - مستوى الإنتاج الذي يحدده الوزير المكلف بالمحروقات
3 - المقاييس الاقتصادية.