مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 189
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 رضا مالك مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير L سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.