مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 187
تطبق أحكام المادة 186 أعلاه دون / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه الإخلال بالعقوبات والجزاءات التي تستوجبها عند الاقتضاء، القوانين والتنظيمات المعمول بها.