مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 180
يمكن رئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالرقابة أن يطلبوا تسليمهم كل العينات وهم مؤهلون للمطالبة بكل الوثائق أو المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدرولوجي والهيدروجيولوجي أو المنجمي التي تخص التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها.