مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل السابع — الانيجاس غير المراقب، قواعد الوقاية
المادة 176
يجب أن تصمم أجهزة استكشاف المستوى في أوعية مرور السوائل ووضعها بحيث يمكن اكتشاف وصول السائل في أسرع وقت ممكن.
كما يجب أن يسمح الحوض الخاص بقياس دقيق لأحجام سوائل الحفر عند دخولها وخروجها وفي أثناء عمليات التشغيل.
ويجب أن يحدد حجم سوائل الحفر المختزنة في السطح تبعا لحجم البئر ومخاطر الخسائر المتوقعة وأداءات وسائل الصنع. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية