الباب الرابع › الفصل السابع — الانيجاس غير المراقب، قواعد الوقاية
المادة 168
يجب على المتعامل في جميع الآبار أن يتخذ أثناء عمليات الحفر والصيانة والحفر تحت الضغط والاختبار وتشغيل الآبار، التدابير الآتية : / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه
1 - وضع تجهيزات " لإغلاق البئر " قادرة على سد البئر في حالة الانبجاس غير المتحكم فيه 2 يجب أن يكون ضغط تشغيل إغلاق البئر أعلى من الضغوط المتوقعة
3 - يجب أن يكون إغلاق البئر مجهزا بقناتين فولاذيتين، إحداهما لتخفيض الضغط والثانية لإلغاء البئر، كما يجب أن تتوفر في هاتين القناتين الشروط الآتية :
أ ) أن يكون لهما ضغط تشغيل يساوي ضغط إغلاق البئر، باستثناء جزء قناة تخفيض الضغط الواقعة في أسفل السكور ،
ب ) أن تكون كل واحدة منهما موصولة على حدة بأجهزة إغلاق البئر
ج ) أن تكونا مجهزتين بسكور ذات ضغوط تشغيل تساوي ضغط أجهزة إغلاق البئر.