مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل السادس — إهمال الآبار ..
المادة 164
يجب أن يطابق إنجاز أشغال الاهمال قواعد المحافظة على الآبار كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم والبرنامج الذي يعده صاحب الرخصة المنجمية والمتعامل، ويوافق عليه الوزير المكلف بالمحروقات. ويكون تلبيس رؤوس الآبار بالإسمنت إجباريا.