مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل السادس — إهمال الآبار ..
المادة 163
يشترك المتعامل المكلف بالحفر وصاحب الرخصة المنجمية في إعداد الملف التقني الخاص بإجراءات إهمال الآبار الحديثة الحفر وتقديمه للوزير المكلف بالمحروقات..