مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الخامس — إغلاق الآبار مؤقتا
المادة 159
يكون أي إغلاق مؤقت يتجاوز ثلاثة أشهر، موضوع طلب رخصة مصحوب بملف تقني مفصل يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.