مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 157
يقدر حد المردودية في استغلال الآبار ذات الإنتاج الضعيف على العموم بمستوى نفقات الاستغلال التي تلغي قيمة الإنتاج فيها.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يحدد أية قيمة أخرى بغض النظر عن المقياس المذكور في الفقرة السابقة.