الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 155
يجب أن تتخذ كل التدابير، فيما يخص إغلاق البئر نهائيا، لفصل الخزانات فيما بينها وعزل سبر المساحة بوسائل ذات فعالية لا تقبل إعادة النظر فيها مع مرور الزمن.
ويجب عزل المناطق النافذة داخل جزء البئر الواقع تحت آخر تنبيب التغليف بسدادات إسمنتية ذات حجم كاف توضع في اتجاه هذه المناطق أو فيما بينها، كما يجب أن تكون ركيزة آخر تنبيب التغليف ورأس تعليق الأنبوب المفقود والمناطق المخرومة مغطاة / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه بسدادة إسمنتية ذات حجم مناسب توضع فوقه على العموم سدادة ميكانيكية تختبر بعد وضعها في مكانها، وإذا وجد اتصال بين الطبقة النافذة ومجال حلقي مفتوح في اتجاه السطح، يجب القيام بتلبيس إسمنتي لمنع هذا الاتصال ويجب أن توضع سدادة إسمنتية طولها 100 متر على الأقل على مقربة من السطح.
، المادة 156 : يجب على المستغل أن يطلع الوزير المكلف بالمحروقات في تقرير إغلاق البئر على التدابير المتخذة عند إغلاقها مؤقتا أو نهائيا ويصف وصفا وافيا ودقيقا حالتها أثناء إغلاقها ويبين الإجراءات التي ينبغي تنفيذها في حالة إمكان التدخل الجديد فيها...