مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 154
يجب ألا يتجاوز إغلاق البئر مؤقتا مدة 24 شهرا.
ويجب أن تكون سدادة الإسمنت ذات الحجم الكافي موضوعة في أسفل أنبوب التغليف الأخير، كما يجب أن توضع سدادة ميكانيكية فوق السدادة الإسمنتية وتختبر بعد وضعها ويجب وضع سدادة إسمنتية ذات حجم مناسب على مقربة من رأس البئر وينبغي أن تتخذ تدابير لضمان تحديد موقع رأس البئر فيما بعد.