مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 153
الآبار المغمورة بالماء التي يمكن أن يعاد تشغيلها في المستويات الأخرى، هي الآبار التي تنتج ماء الطبقة بنسبة مئوية من الماء تجعل استغلالها.
عديم المردودية. وفي هذه الحالة، يحدد حد المردودية لكل حقل تبعا للشروط التقنية والاقتصادية.