مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثالث — المحافظة على الحقول أثناء استغلالها
المادة 149
لا يمكن تشغيل الآبار وجعلها تنتج عن طريق كبسها أو بحقن الغاز ( بعد استكمال إنجاز البئر وأعمال الصيانة ومعدات الحفر تحت الضغط ) بدون جهاز التكتيم في رأس البئر.