مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثالث — المحافظة على الحقول أثناء استغلالها
المادة 148
لا يسمح باستغلال الآبار المعطوبة مثل الأنابيب المبطنة غير الكتيمة أو السيئة التلبيس الإسمنتي ... الخ. ويمكن استثناء أن يرخص الوزير المكلف بالمحروقات باستغلالها بناء على تقديم ملف تقني يثبت أن استغلالها يطابق مقاييس المحافظة على التجهيزات ومراقبتها. ومهما يكن السبب فيجب أن تشدد الرقابة على هذه الآبار .