مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثالث — المحافظة على الحقول أثناء استغلالها
المادة 147
يجب أن تستغل الآبار بواسطة الأجهزة الملائمة التي تكفل الأمن المطلوب مع اجتناب احتمال وقوع أي انبجاس غير متحكم فيه.
ويجب أن تجهز الآبار الحاقنة للغاز أو المنتجة له بهياكل الأمن المتصلة بالقاع.
كما يجب أن تراقب الآبار العالية الانتاج الغازي وآبار الغاز الواقعة في البحر، مراقبة دائمة ( جهاز مركزي للاستقبال والإرسال عن بعد أو غيره ) تسمح بالتدخل السريع.