مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — المحافظة على الحقول خلال الحفر 15
المادة 141
يجب أن تجرى الاختبارات المتتالية على الأنابيب المبطنة في عدة طبقات حاوية للبترول داخل آبار الاستكشاف من الأسفل إلى الأعلى وتعزل الطبقة المختبرة إثر ذلك بوضع سداد مع السهر على فحص عمقها وإحكام كتامتها.