مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — المحافظة على الحقول خلال الحفر 15
المادة 140
يجب أن لا يستمر عند الانتهاء من الحفر أي احتكاك بالوحل بالتشكيلة المتراصة (تفريغ الوحل أو تعويضه بزيت عن طريق المرور).