مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثاني — التنقيب والبحث عن المحروقات
المادة 13
يترتب على قرار إدراج حفر ما في الميزانية السنوية، الاختيار بين مختلف الدراسات الريادية المتاحة.