مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — المحافظة على الحقول خلال الحفر 15
المادة 138
يجب أن تتخذ جميع التدابير خلال عملية الحفر لتحقيق ما يأتي :
1 - تفادي الانبجاس غير المتحكم فيه وانفصام التنبيب وانهيار الثقب العالية
2 - ضمان عدم تداخل الطبقات الحاوية للبترول والغاز في الماء وفي البئر 3 ضمان كتامة العمود وحسن تلبيسه الإسمنتي.