مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 135
يجب أن تراقب نوعية التلبيس الاسمنتي بتسجيل نوع من قطع الاسمنت الأعمدة الإنتاج ونوع قطع الاسمنت أو بمقياس حرارة الأعمدة الأخرى في غيرها.
كما يجب إنجاز تسجيل نوع من قطع الاسمنت بعد جفاف الاسمنت مدة عشرة (10) أيام كاملة وكلما أمكن ذلك عقب عشرة (10) أيام على الأقل من التلبيس الاسمنتي. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه الباب الخامس :
المحافظة على الحقول ي