مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 134
يجب أن تختبر مدى الكتامة عقب تماسك الاسمنت وأن يعاد حفرها ، عند الاقتضاء، غير أنه في بعض الحالات يخشى انقصاف الاسمنت، ولهذا يوصى بإجراء الاختبار مباشرة عقب وضع الاسمنت.
كما يجب أن يكون الضغط المفروض مطابقا للمقاييس المعمول بها.
ويعتبر العمود ذا كتامة متى كان انخفاض الضغط المقيس في رأس العمود بعد 15 دقيقة لا يتجاوز نسبة 10 % .