مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 131
يجب تحليل الاسمنت في مخبر المؤسسة الوطنية قبل إرساله إلى الورشة، كما يجب أن يبين التحليل أن صفات الاسمنت مطابقة للمقاييس المقررة.