مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثاني — التنقيب والبحث عن المحروقات
المادة 12
يمكن استثناء في حالة قوة قاهرة أن تسند متابعة الحفر إلى جيولوجي متعاقد.
وفي مثل هذه الحالة، يجب على الجيولوجي المتعاقد أن يكون على اتصال دائم بالجيولوجي الرئيسي وأن يقدم له المعلومات اللازمة. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية