الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 129
استيفاء لأحكام المادة 128 أعلاه، يجب أن تطبق القواعد الآتية في آن واحد :
1 - تكييف البئر لتحقيق تجانس الوحل واحتمال معالجتها للحصول على خصائص سيولية وكثافة ملائمة 2 يجب أن تكون سرعة نزول التنبيب ضعيفة لتفادي قصف الطبقات وتمنع التغيرات المفاجئة في هذه السرعة. 3 إكساء الأعمدة الكاشطة والمركزة وحركة العمود بكيفية تقضي على الردوم لتفادي تراكمات الانهيار وراء العمود وللحصول على حركة انتقال الوحل كاملا.
4 - اختيار خبث صهر مناسب يطابق مقاييس 128
5 - استعمال سدادات التلبيس الاسمنتي لتفادي تعفن خبث الصهر بالوحل. . 6. مراقبة خصائص الوحل وخبث الصهر (مقاييس حدود القص حسب ظروف الثقب. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - مراقبة السيلان ( يجب على العموم أن لا ينجز السيلان المضطرب إلا إذا كانت الظروف المحلية تفرض استعمال سيلان التصفيح ).