مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الرابع › الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 128
يكون غرض التلبيس الاسمنتي تحقيق الكتامة المحكمة أساسا والمقاومة الميكانيكية تباعا. ويجب أن تكون حلقة الاسمنت الرابطة بين التنبيب وتكوين الطبقة غير نافذة، وأن تكون حينئذ ملتصقة بالتنبيب وبالتكوين.
ولهذا يجب أن يستعمل خبث الصهر المناسب وتعويض كل وحل في المجال الحلقي بهذا الخبث نفسه وتفادي تعفن الوحل وإزالة تراكمه ثم القيام بالتلبيس الاسمنتي دون خسارة.